يحق للمحافظة حظر تشغيل نوع معين من السيارات على خطوط محددة، تحقيقًا لراحة الركاب وسلامتهم في استخدام تلك السيارات، وبما لا يخل بمصلحة سائقي السيارات ومالكيها
إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام
طبقًا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فإن المشرع حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التي تعجزه عن القيادة
لا يجوز بغير ترخيص تسيير أى مركبة بالطريق العام قسم المرور هو المختص بمنح الترخيص المشرع يجيز لمالك المركبة أن يستبدل أحد أجزائها شريطة إتباع الإجراءات التى قررها القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net